للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستأجر، ويلتحق بالبيع والشراء ما في معناه من العقود، وللشافعي قول إنه لا يكره فيه البيع ولا الشراء، ورخص للمعتكف البيع والشراء في المسجد من غير إحضار السلعة فيه للحاجة، وذكر صاحب البيان المسألة في كتاب الاعتكاف، وحكى فيه قولين عن حكاية ابن الصباغ فإن يكون محتاجا إلى شراء قوته وما لابد منه لم يكره، وإن كان أكثر من ذلك لم يبطل اعتكافه قاله الزركشي (١)، وذهبت الحنفية إلى أن المراد بالحديث أن يتخذ المسجد سوقا، وظاهر الحديث يأبي ذلك، وقال ابن خزيمة في صحيحه: لو لم يكن البيع منعقد لم يكن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا أربح الله تجارتك" معنىً (٢)، وقال الطحاوي رحمه الله: هذا إذا غلب عليه كالمستغرق، أما الفعل القليل منه فلا بأس به، وينبغي اجتنابه، وقد قال الرافعي في كتاب الشهادات، قال صاحب العمدة: من الصغائر البيع والشراء في المسجد، قال في الروضة في [زوائد الروضة في آخر كتاب الجمعة:] البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر، ومنها: الجلوس للبيع والشراء للتجارة وهو ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبي اتخاذه حانوتًا (٣).

قوله: "فقولوا لا أربح الله تجارتك" تقدم الكلام على أن المراد بذلك الدعاء عليه وأن بعض العلماء ذهب إلى إيجاب الدعاء عليه كما تقدم.


(١) إعلام الساجد (١/ ٣٢٥).
(٢) صحيح ابن خزيمة (١/ ٦٤٢).
(٣) إعلام الساجد (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).