للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ورد الظلامة] فمأخوذ من قوله [تعالى:] {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (١) لأن من لم يقلع عن الذنب فهو مصر عليه ومن أقلع عنه وعزم على العود إليه فقد أصر على العود إليه ومن أقلع وعزم على ترك العود إلى الغصب مثلا لكنه أمسك ما غصبه فقد أصر على ما فعل، وعلى هذا فلا تصح توبة المكاس حتى يرد أموال الناس إليهم، وكذلك لا [تقبل] توبة سائر الظلمة والسارق حتى يرد أموال الناس إليهم.

الخامس أن يكون الإقلاع [والعزم] على ترك العود [خوفًا من] الله تعالى [فإن كان لأجل الخوف على سقوط منزلته عند الناس أو خوفا على عزلة من ولاية ونحوها لم تصح التوبة].

السادس أن يكون إقلاعه مع القدرة على العود [فإن عجز] على العود كالزاني إذا جبّ ذكره فتاب لأجل فقد ذكره [وذهاب] جماعه لم يتحقق بذلك صحة توبته كما ذكره الغزالي ونقله عن ابن التلمساني.

السابع شرط جماعة من الصوفية وقاله الزمخشري: [أن يفارق موضع المعصية]، وقال بعضهم والثياب التي عصى الله تعالى فيها، وقد استحسنه الشيخ في [التنبيه] حيث قال في كتاب الحج: ويستحب أن يغير ما [في المكان الذي جامعها فيه. قال الرافعي: وإنما] استحب ذلك لأن [معهد الوصال] مشوق. [والثامن:] أن لا تطلع الشمس من مغربها [لقوله]


(١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.