للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الولادة [واللواحق] مبنية على السوابق، وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى {يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (٩)} (١)، أي يصرف عن الإيمان والقرآن وسماعه وفهمه من صرف في القدم [وقضي عليه بالشقاوة والحرمان] قبل أن يخلق وللتوبة من العبد شروط فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي [فلها] شروط الأول الندم على ما سلف منه في الماضي [أي وقع منه سواء ندم بعد الإقلاع أو قبله] (٢).

الثاني الإقلاع عنه في الحال [أي] بقلبه عن الذنب الذي هو عليه والإقلاع عن الأمر هو الكف عنه والإمساك، يقال أقلع فلان عما كان عليه أي فرغ قلبه منه.

الثالث العزم على أن لا يعاوده في المستقبل أبدًا كما لا يعود اللبن إلى الضرع، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. [في الحاشية:] هذا محل قوله بالورقة بعده ما نصه: فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي إلى قوله في السطر الثامن: ولو قذف و] (٣) [يعفو لئلا يضع حقه، وهذه الشروط الأربعة مأخوذة من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} إلى قوله: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} (٤)، وبيان ذلك أن العبد المسلم إذا أذنب فذكر الله تعالى ندم على ما فعل، وأما الإقلاع والعزم على ترك العودة


(١) سورة الذاريات: الآية: ٩.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.