للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني عشر أن يكون أهلا للعبادة فإن لم يكن أهلا للعبادة كالسكران لم تصح توبته لأن الإقلاع والندم والعزم على ان لا يعود لا يتأتي منه في حال السكر وهذا بخلاف ما لو أسلم فإنه [يصح] لأن التلفظ بالإسلام لا يحتاج إلى النية، اهـ قاله ابن العماد في كتابه تسهيل المقاصد [لزوار المساجد (١)، والله تعالى أعلم بالصواب] (٢)

[الرابع] فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي [فشروطها أربعة]، الثلاثة المذكورة، ورد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. [ويرد العين المغصوبة على مالكها حتى لو تلفت عنده وكان مفلسا وجب عليه الكسب والأداء لتصح التوبة كما نقله ابن الرفعة عن أبي الفضل الفزاري]. ومثله ما قاله النووي في الأذكار (٣) أن من اغتاب إنسانا وجب عليه أن يعلمه بما قال عليه ولا يكفي أن يقول اغتبتك بل لا بد أن يبين له ما قال عنه لأن الشخص قد يسمح بالقليل دون الكثير وبعيب دون آخر والعرض كالمال ولو فرض أن إنسانا أتلف على غيره ماله وهو لا يعلمه وجب على المتلف إعلامه [بذلك لئلا يضيع حقه].

قال الرافعي: ولو قذف [إنسان إنسانا بحضرة الحاكم، وجب على


(١) تسهيل المقاصد (لوحة ٩٩ - ١٠٢/ الأزهرية).
(٢) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: (قال الرافعي ولو قذف [إنسان إنسانا بحضرة الحاكم، وجب على الحاكم إعلامه فيبعث إلى المقذوف ويخبره ليقتص أو]).
(٣) الأذكار للنووي (ص: ٣٤٦).