للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه وأما توبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه تصح كما إذا تاب من الزنا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الزنا صحيحة وأما إذا تاب من ربا النسيئة ولم يتب من ربا الفضل أو بالعكس أو تاب عن الحشيشة وأصرّ على الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها أو عن شرب مسكر عصير العنب وهو مصر على غيره من الأشربة المسكرة فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنما عدل من نوع إلى نوع بخلاف من عدل إلى جنس آخر إما لأن وزره أخف أو لغلبة دواعي الطبع أو لغير ذلك والله أعلم. قاله في تهذيب النفوس (١).

فائدة: وفي بعض الآثار أن العبد إذا أذنب فقال يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرته عليّ وأنت حكمت عليّ وأنت كتبت عليّ فيقول الله تعالى وأنت عملت وأنت جنيت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه، وإذا قال يا رب أنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت يقول الله عز وجل أنا قدرت عليك وقضيت وكتبت وأنا أغفر لك وإذا عمل حسنة فقال يا رب أنا عملتها وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعت يقول الله تعالى وأنا أعنتك وأنا وفقتك وإذا قال يا رب أنت أعنتني وأنت وفقتني وأنت مننت علي يقول الله تعالى وأنت عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتها (٢) اهـ.


(١) مدارج السالكين (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٢) مدارج السالكين (١/ ٢٠٢).