للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المفتن التواب (١)، اهـ.

وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب ولكان ذلك أدعى إلى مقته، قالوا وقد علّق الله تعالى قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)} (٢)، والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى [ظفر] (٣) به فهذا الذي يمنع مغفرته (٤)، اهـ. قاله في تهذيب النفوس.

تنبيه أيضًا: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره وسرّ المسألة أن التوبة هل تتبعض كالمعصية وقال بعض [العلماء:] والذي عندي أن التوبة لا تصح من


= عبد الله، وأبو يعلى، وفيه من لم أعرفه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٧/ ٤٠٨): رواه الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى الموصلي وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٦): موضوع.
(١) مدارج السالكين (١/ ٢٨٦ - ٢٩٢) باختصار.
(٢) سور آل عمران، الآية: ٣٥.
(٣) هكذا هذه العبارة في الأصل، وفي النسخة الهندية: (ظهر)، ولعله خطأ.
(٤) مدارج السالكين (١/ ٢٩٢).