للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا غُمّ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان على أربعة أقوال:

القول الأول: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإنه لا يُصام ذلك اليوم من رمضان، بل يُكمل به عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، واختاره جماعة

من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، و محدثيهم (٦).

القول الثاني: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٦٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٠؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٣١٣؛ المختار وشرحه الاختيار ١/ ١٢٨.
(٢) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٤٢٥؛ الاستذكار ٣/ ١٦٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٥٨؛ التاج والإكليل ٣/ ٢٧٩؛ مواهب الجليل ٣/ ٢٧٧.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٠٤؛ مختصر المزني ص ٨٢؛ الحاوي ٣/ ٤٠٧؛ العزيز ٣/ ١٧٣؛ المجموع ٦/ ١٨٨.
(٤) انظر: المغني ٤/ ٣٣٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٣١؛ مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩؛ شرح الزركشي ٢/ ١١؛ الإنصاف ٧/ ٣٢٧.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٨؛ الفروع ٣/ ٤٠٩؛ شرح الزركشي ٢/ ١١؛ الإنصاف ٧/ ٣٢٧.
(٦) انظر: الاستذكار ٣/ ١٦٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٥٨؛ المغني ٤/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>