للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للجنابة، ويدل عليه أن اللفظ في "مسند عبد الرزاق" (١) من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل عن الجنابة ... " وقيل: معناه جامَعَ فيه واغتسل عن الجنابة، وهذا كأحد المعاني المقولة فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" (٢).

قيل: هو من قولهم: غسل الرجل امرأته أي: جامعها، ورواه بعضهم: "غسل" بالتشديد.

وقال صاحب "الغريبين" (٣): ذهب كثير من الناس إلا أنه المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأنه يجمع غضَّ الطرف والاغتسال.

وقيل معناه: اغتسل بعد الجماع ثم اغتسل للجمعة.

وقيل أراد بقوله: "غسَّل" غسل الرأس، وبقوله: "اغتسل" غسل ما بقي من الجسد.

وقيل: أراد بالأول: غسل أعضاء الوضوء، وبالثاني غسل الباقي.

وقيل: هما واحد وتكرير اللفظ للتأكيد، وكذا "بكر وابتكر" وهما كقوله: "ومشى ولم يركب" وقيل: "بكر" أي: أتى الصلاة لوقتها، "وابتكر" أي: أدرك باكورة الخطبة: وهي أولها.


(١) "المصنف" (٥٥٦٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١/ ٤١٨) من حديث أوس بن أوس الثقفي.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٧٢).
(٣) انظر "النهاية في غريب الحديث" مادة: غسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>