لابن عباس قبيل خروجه من المدينة من أن أهل الكوفة لا يزال منهم من يطول إلى ما ليس ببالغه ومن شواهد ذلك أيضًا خطبه بالكوفة، ومقالته عندما بلغه موت الأشتر «لليدين وللفم». وليست ببعيد من مقالة معاوية:«إن لله جنودًا منها العسل» وإنما اختلف علي وعائشة رضي الله عنهما، من حيث اختلف طريقاهما في الاجتهاد ولله درُّ اللقاني حيث قال في جوهرة التوحيد:
وأول التشاجر الذي ورد ... إن خضت فيه واجتنب داء الحسد
هذا،
وقد كانت الأعراض تتجاوز معرتها الفرد إلى العشيرة والقبيلة. ولذلك حرم الحديث عرض المؤمن. ونهى القرآن عن التنابز بالألقاب. وشرع حد القذف وتشدد فيه وألحق به ما شرعه في الملاعنة. وقد روي عن سعد بن عبادة أنه دافع الوحي في أمر الشهداء الأربعة. قال الطبري:«قال سعد بن عبادة، لهكذا أنزلت يا رسول الله؟ لو أتيت لكع قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجه أو أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا لا تلمه فإنه رجل غيور، ما تزوج فينا قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها. قال سعد: يا رسول الله: بأبي وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت لو وجدت لكاع إلخ. أ. هـ»(١).
وقد خفي عن سيدنا سعد بن عبادة في غيرته أن الوحي إنما كان يرمي إلى أمر غير مجرد إثبات الجرم حتى يصح إيقاع الحد. ذلك بأن حفظ الأعراض من جهة الزلات قد تكفلت به قيود الغيرة وعرفها، ولم يكن حد كائنًا ما كان بأفعل أثرًا منها. والذي لم تتكفل به قيود الغيرة وعرفها هو حفظ الأعراض من أن تقذف. وكانت