للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلّا ولا بد أن تروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من صفات الإثبات أو النفي، فإن الله يوصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده، ويوصف بالنفي، وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا.

وإما أن يريد أنه لا يقال (١): حكمها كذا وكذا إما إقرار أو تأويل أو غير ذلك، فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء، ولا يقول: الظاهر مراد أو غير مراد، ولا التأويل سائغ، ولا هذه النصوص لها معان أخر [و] (٢) نحو ذلك، إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير، وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص منها، فإن هذا عدل (٣)، بخلاف ما إذا نهى غيره [(٤) عن الكلام عليها مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع.

وكذلك قوله: لا (٥) يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة [بها] (٦) إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بها، فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام -كما تقدم، وإن أراد لا يكتب بحكمها، ولا يفتى المستفتي عن حكمها، فيقال له: فعليك -أيضًا- أن تلتزم


(١) في الأصل: أن يراد أن يقال.
وفي س: وإما أن يراد أنه لا يقال.
والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: س، ط.
(٣) في الأصل، س: عدلًا. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(٤) ما بين المعقوفتين ونهايتها في ص: ١٧١ ت (١) ساقط من: س وهو ما يقارب الورقة من: الأصل.
(٥) في ط: ولا.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>