للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها بطلانها، وذلك كاف.

الوجه الثامن والستون:

أن يقال: هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل، وذلك أن [هذا] (١) المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركًا بين معاني أمر ونهي وخبر، كما قد قيل في قول القائل: ويل لك إنه دعاء وخبر، ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر [تارة] (٢) والخبر أخرى، كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه (٣)، وأحسن إليه، وأدخله الجنة، وأجاره من النار، وأنعم عليه نعمًا عظيمة، فإن هذا في الأصل خبر، وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب، وكذلك صيغة "افعل" هي أمر في الأصل، وقد تضمن معنى النهي والتهديد، كما قد قيل في قوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٤)، لكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر، أو الأمر والنهي، أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع؟ هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وبين المعتزلة بعضهم مع (٥) بعض، وبين الأشعرية (٦) -أيضًا- والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) في س: ورحمه الله.
(٤) سورة فصلت، الآية: ٤٠.
(٥) في الأصل: من. والكلام يستقيم بما أثبته من: س، ط.
(٦) النزاع في هذه المسألة مشهور ذكره أبو عبد الله الرازي في "المحصول في علم أصول الفقه" ١/ ١ / ٣٧١ - ٣٧٣ - فقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>