للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لامتناع قيام الحوادث به [عندهم] (١) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا (٢) الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين، وقد أقر بأنَّ حجة كل منهما باطلة، فلزم إجماعهم على باطل.

الوجه التاسع:

أنَّه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره، ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين:

أحدهما: إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل.

وثانيهما: عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (٣) هذان المحذوران.

الوجه العاشر:

أن هذا إجماع مركب، كالاستدلال (٤) على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك، ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (٥)، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٢) في الأصل: كل. وفي س، ط: كلام. ولعل ما أثبت هو الصواب.
(٣) لزم: مكررة في الأصل.
(٤) في س: كا استدلال.
(٥) هذا مذهب الجمهور، خلافًا لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر.
راجع: إحكام الأحكام -للآمدي- ١/ ٢٦٨.
والمحصول في علم أصول الفقه -للرازي- ٢/ ١ / ١٧٩، ١٨٠.
وانظر ما كتبته مفصلًا عن هذه المسألة في ص:.

<<  <  ج: ص:  >  >>