للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث والفقهاء، وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، لم يجزأ (١) أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلَّا كما يقوله من يقول من أئمة السنة -إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فيريدون أنَّه لم يزل متصفًا بأنه متكلم إذا شاء [وهو لا يقول بذلك] (٢) فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة.

الوجه الثامن:

أنَّه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدًا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقًا للإجماع.

أجاب: بأنا قد بينا في كتاب المحصول (٣) أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقًا للإجماع.

فيقال له: هذا إن (٤) كان قد استدل بدليل آخر منضمًا إلى دليل أهل الإجماع، فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأمَّا إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم، وذكر دليلًا (٥) آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع (٦)، والأمر هنا كذلك، لأنَّ الذين قالوا بقدمها إنَّما قالوا ذلك


(١) في س: لم يجر.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وقد ورد في الأصل: "وهو لا يقوم بذلك" غير أن الناسخ قد شطبها.
(٣) تقدم الإشارة إلى أنَّه في "المحصول في عدم أصول الفقه" للرازي ٢/ ١ / ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٤) في س، ط: إذا.
(٥) في الأصل: دليل. والمثبت من: س، ط.
(٦) نص على ذلك الآمدي في كتابه "إحكام الأحكام" ١/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>