ثم قال في ص: ٣١٥، ٣١٦: "وإذا ثبت هذا فنقول: إن كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني، فلا شك أن تصوره -في الجملة- بديهي، مركوز في فطرة العقل. وإن كان المراد منه اللفظة الدّالة على الماهية، فالإشكال غير وارد -أيضًا- لأنَّ مطلق اللفظ الدال على المعنى البديهي التصور يكون -أيضًا- بديهي التصور". (٢) في س: ادعوه مغايرًا. يقول أبو المعالي الجويني في كتابه "البرهان في أصول الفقه" ١/ ٢٠٠، ٢٠١: "نقول: الآمر يجد في نفسه اقتضاء وطلبًا للمأمور به، والصيغة التي تتضمنها دالة عليه، وهذا المعني بكلام النَّفس. فإن قيل: ذلك الذي سميتموه اقتضاء، هو إرادة امتثال الأمر. قلنا: قد يأمر الآمر غيره، ويفهم المأمور منه الاقتضاء فهمًا ضروريًّا، مستندًا إلى قرائن الأحوال، والآمر يريد من المأمور أن يخالفه لغرض له". (٣) في الأصل: لا دل. (٤) في الأصل، س: تقسم.