وقال ابن عبد البر: "وهذا أصل مجمع عليه". ويقول: "ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، هذا ظاهر كلام الخرقي، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال أصحابنا: الحلف برسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يمين موجب الكفارة، وقال أصحابنا: أنَّه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى. ووجه الأول: قول النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". رواه عن ابن عمر البُخاريّ ٧/ ٢٢١ كتاب الإيمان والنذور- باب: النَّهي عن الحلف بغير الله. باب لا تحلفوا بآبائكم. ومسلم ٣/ ١٢٦٧ - كتاب الأيمان- باب: النَّهي عن الحلف بغير الله. ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم - عليه السلام -، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. . ". راجع: المغني لابن قدامة ٨/ ٦٧٧، ٧٠٤، ٧٠٥. ويقول في نفس المرجع والجزء السابق ص: ٦٩٥: "والحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشّافعيّ وأبو عبيدة وعامة أهل العلم. . ". وهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقًا لما جاز الحلف به أو بآية منه، وهذا ما قصده الشَّيخ -رحمه الله- من إيراده لهذين الأثرين المرويين عن ابن مسعود - رضي الله عنه. (١) في الأصل: "اتبعوه". والمثبت من: س، ط. (٢) في الأصل: "لم يتداخل". وفي س: "هل يتداخل". والمثبت من: ط.