للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الخامس عشر:

إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقًّا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به، وإن كان حقًّا (١) يجب اعتقاده، فلا بد من بيان دلالته، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين، فإن [كان] (٢) القول مما أظهره الرسول وبينه، فقد قامت الحجة ببيان رسوله، وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها، التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها. ولهذا قال الفقهاء (٣) في أهل البغي المتأولين: إن (٤) ذكروا مظلمة أزالها الإمام، وإن ذكروا شبهة بينها (٥) لهم، فإذا لم يبينوا صواب القول أصلًا، بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام (٦) مثل ذلك القول من غير الرسول؟ وهل يفعل هذا (٧) من له عقل أو دين؟.

الوجه السادس عشر:

إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبًا لعقوبة تاركه (٨)، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت


(١) حقًّا: ساقطة من: س.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ٨/ ١٠٨.
(٤) إن: ساقطة من: س.
(٥) في ط: بينوها. وهو تصحيف.
(٦) في الأصل: الالتزام. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: س، ط.
(٧) في س: بهذا.
(٨) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ما ذكروه من القول لم يكون موجبًا. . . في (س) أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبًا والمثبت من (ط) ولعله المناسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>