(٢) الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ آخر عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وزاد مسلم وغيره: مخافة أن يناله العدو. ورواه مسلم بلفظ آخر عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو". صحيح البُخاريّ ٤/ ١٥ كتاب الجهاد -باب السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وصحيح مسلم ٣/ ١٤٩٠، ١٤٩١ كتاب الإمارة- باب النَّهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. الحديث / ٩٢، ٩٣، ٩٤. وسنن ابن ماجه ٢/ ٩٦١ كتاب الجهاد- باب النَّهي أن يسافر القرآن إلى أرض العدو. الحديث / ٢٨٧٩، ٢٨٨٠. ومسند أحمد ٢/ ٦، ٨، ١٠، ٥٥، ٦٣، ٧٦، ١٢٨. (٣) في س: وإلا لحال. (٤) في س: كان. (٥) بعد كلمة (الفساد) بياض في: الأصل، س- بمقدار خمس كلمات. وفي ط؛ الكلام متصل. ولعل الناسخ ترك هذا البياض لانتهاء كلام وبداية آخر.