للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خويلد العنزي (١) قال: أخذ عبد الله بيدي، فلما أشرفنا على السد (٢) إذ نظر إلى السوق فقال (٣): اللَّهم إنِّي أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، قال: فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو (٤) آية، قال: فغمزني (٥) عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرًا؟ أم أن كل آية فيها يمين (٦).

ولا نزاع (٧) بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها بيمين كالكعبة وغيرها، إلّا ما نازع فيه بعضهم من الحلف برسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لكون الإيمان به أحد ركني الإيمان (٨).


= ولاية خالد القسري.
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١١٥، ١١٦. والجرح والتعديل -لابن أبي حاتم ٢/ ٢ / ١٩٦ ت: ٩٠٨. وتهذيب التهذيب لابن حجر ٦/ ٦٢.
(١) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. .: "عن حنظلة عن خويلد العنزي" وهو خطأ.
وهو: حنظلة بن خويلد العنزي، روى عن عمرو ابن مسعود. قال الدَّارميُّ عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
راجع: الجرح والتعديل -لابن بي حاتم ٢/ ١ / ٢٤٠ ت: ١٠٦٧. وتهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ٥٩، ٦٠.
(٢) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . .: "السدة".
السدة: بضم السِّين -باب الدار والبيت. والسد: بضم السِّين وفتحها: الجبل، والحاجز أو الردم.
انظر: لسان العرب لابن منظور- ٣/ ٢٠٧، ٢٠٩ (سدد).
(٣) في جميع النسخ: "قال". والمثبت من شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . .
(٤) في س، ط: "و".
(٥) في س: "فغمرني". وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة. .: "فغمز".
(٦) وقد روى نحوه عبد الرَّزاق في مصنفه ٨/ ٤٧٢ - رقم ١٥٩٤٧ عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرَّة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة فقال: أتراه مكفرًا أما إن عليه بكلِّ آية منها يمينًا.
(٧) في س: "ونزاع". وهو تصحيف.
(٨) يقول ابن قدامة: "ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو: أن يحلف بأبيه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>