للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه التاسع:

فقد ذكر محمد بن الحسن الإجماع [على] (١) وجوب الإفتاء في باب الصفات بما في الكتاب أو السنة دون قول جهم المتضمن للنفي، فمن قال: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة بها، بل يعتقد ما ذكره من النفي فقد خالف هذا الإجماع، ومن أقل ما قيل فيهم قول الشافعي -رضي الله عنه-: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام" (٢).

الوجه العاشر:

إن قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها؛ إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين، بل هذا القول إذا (٣) أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح، فإن الأمة مجمعة على ما علموه (٤) بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها، واستماع جميع المؤمنين لذلك، وكذلك تلاوتها وإقرائها (٥) واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين، وكذلك تبليغ الأحاديث في


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٢) راجع: الانتقاء -لابن عبد البر- ص: ٨٠.
(٣) في س، ط: أن.
(٤) في الأصل: عملوا. والمثبت من: س، ط. ولعله الصواب.
(٥) كذا في جميع النسخ، والرفع ظاهر في الإعراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>