للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -[في الضالة] (١): "ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها" (٢).

الوجه السادس والستون:

إنه قد ثبت [في صحيح مسلم] (٣) من حديث ابن أبي عروبة، وأبان العطار، عن قتادة، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله جزأ القرأن ثلاثة أجزاء، فجعل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} جزءًا من أجزاء القرآن" (٤).


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٢) الحديث في صحيح البخاري ٣/ ٩٣، كتاب اللقطة -باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها- عدا كلمة "ترعى" فقد وردت فيه "وتأكل الشجر. . "، وأوله:
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء. . ".
وانظره بألفاظ مختلفة في:
صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٨ - كتاب اللقطة- الحديث / ١٧٢٢. سنن الترمذي ٣/ ٦٥٥، ٦٥٦ كتاب الأحكام- باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم- الحديث / ١٣٧٢. وسنن أبي داود ٢/ ٣٣١، ٣٣٢ - كتاب اللقطة - باب: التعريف باللقطة، الحديثين ١٧٠٤، ١٧٠٥. وسنن ابن ماجة ٢/ ٨٣٦ - كتاب اللقطة- باب ضالة الإبل والبقر والغنم- الحديث / ٢٥٠٤. ومسند الإمام أحمد- ٤/ ١١٥، ١١٦، ١١٧.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٤) الحديث في صحيح مسلم ١/ ٥٥٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة {قل هو الله أحد} - الحديث / ٨١١. وسنن الدارمي ٢/ ٣٣٠ - كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>