(٢) في ط: المتأخرين. (٣) في ط: ليست. (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. (٥) انظر مثلًا: كتابه الكافي الجدل ص: ٣٤٥. والبرهان في أصول الفقه ٢/ ٧٤٣. (٦) القياس الجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة، اْو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. انظر: إحكام الأحكام- للآمدي ٤/ ٣. وابن حزم يرى أنه لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - قد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه، أو إلى رأي، فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه، وفي هذا ما فيه. ولا يخفى أن هذا قول بلا برهان، فالقياس في الشريعة الإسلامية ثابت عقلًا وشرعًا، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.=