للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصره (١): (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي (٢) لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه (٣) عن تقليده وتقليد غيره من العلماء).

وقال الإمام أحمد (٤): (ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم). [قال] (٥): (ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).

فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية (٦) وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم (٧)، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟ ولهذا قال الإمام أحمد (٨) [لابن] (٩) أبي دؤاد (١٠) الجهمي، الذي كان قاضي القضاة في عهد


= - ١/ ٢١٧ - ٢١٩. وطبقات الشافعية -للسبكي- ٢/ ٩٣ - ١٠٩.
(١) مختصر المزني- ص: ١ - مطبوع ضمن كتاب "الأم" للشافعي.
(٢) تقدمت ترجمته ص: ١٣٤.
(٣) في جميع النسخ، والمختصر: إعلامية نهبة. ولعله المناسب.
(٤) تقدمت ترجمته ص: ١٣٤.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٦) في س، ط: الأصول العلمية.
والعملية مفرد عمليات.
ولعل العمليات ما يسميها البعض الفروع والشرع والفقه.
راجع: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول -لابن تيمية- ص: ٢١.
(٧) في الأصل: بمذهبهم. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(٨) تقدمت ترجمته ص: ١٣٤.
(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(١٠) في س، ط: داود. وهو خطأ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>