للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة، وذلك أن هذه المسألة هي سمعية (١) كما قد ذكر هو ذلك فإنَّه إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء -عليهم السلام- أن الله يتكلم.

ولهذا لما قال له المنازع: إثبات كونه متكلمًا آمرًا ناهيًا مخبرًا بالإجماع لا يصح لتنازعهم في معنى الكلام.

أجاب بأنا نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء -عليهم السلام- أنهم كانوا يقولون: إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال كذا وتكلم بكذا، وإنا (٢) نثبتها -أيضًا- بالإجماع- كما قرره (٣).

وإذا كان أصل هذه المسألة هو (٤) الاستدلال بالنقل المتواتر بالإجماع على أن الله متكلم آمر ناه، كان العلم بمعنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام؟ كالأمر والنهي والخبر، أو هو من فعله ولو (٥) في غيره؟ هو أحد مقدمتي دليل المسألة الذي لا تتم إلَّا به، فإنَّه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر، بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه، فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة، بل ليس في المسألة أصل أهم من هذا، وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية، لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام، وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة (٦)، وليس هذا بحثًا لغويًّا كما زعمه بل هو بحث عقلي معنوي شرعي، مع كونه -أيضًا- لغويًّا كما نذكره في:


(١) في س: سمعته. وهو تصحيف.
(٢) في س، ط: وبأنا.
(٣) في س، ط: قرروه.
(٤) في الأصل: هي. ولعل ما أثبت من: س، ط: يكون مناسبًا للسياق.
(٥) في الأصل: وكو. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(٦) في س: الطامة. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>