للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ثبّت هذا ونحوه أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها (١)، فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي، ويقولون: إن المعصوم يجب أن يكون معلومًا بالنص، إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة إلّا النص، ثم يقولون: ولا منصوص عليه بعد النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - إلَّا علي لأنَّه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره، فلو لم يكن هو منصوصًا عليه لزم إجماع الأمة على الباطل، إذ القائل قائلان: قائل بأنه منصوص [عليه] (٢)، وقائل بأنَّ لا نص عليه ولا على غيره، وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلًا، فيتعين صحة القول الأول، وهو أنَّه هو المنصوص عليه، لأنَّ الأمة إذا أجمعت (٣) في مسألة على قولين كان أحدهما هو الحق، ولم يكن الحق في ثالث، فهذا نظير حجته.

ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود، وأبطلنا ما ذكروه من


= الخلاف فيه.
وانظر: شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار- ص: ٥١٨ - ٥٢٥، "فصل في وجوب الألطاف وذكر الخلاف فيه".
(١) يقول الإيجي: "وأنه غير العلم، إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه، بل يعلم خلافه أو يشك فيه.
وغير الإرادة، لأنَّه قد يأمر بما لا يريده، كالمختبر لعبده، هل يطيعه أم لا؟ وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه، فإنَّه قد يأمره وهو يريد ألّا يفعل المأمور به. فإذا هو صفة ثالثة قائمة بالنفس. . . ".
راجع: المواقف -للإيجي- ص: ٢٩٤.
وقد أطال بذكر الأقيسة "الآمدي" في غاية المرام في علم الكلام ص: ٩٩، ١٠٠.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) في س، ط: اجتمعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>