للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل، وهو لم يذكر دليلًا على ذلك، فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله: لو قبلها لم يخل منها، وهذه الحجة (١) أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك، فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما [سبق] (٢) تقريره في الجواهر (٣)، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام، فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول (٤) قال (٥):

"فأما (٦) الأصل الثالث، فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر (٧) لا يخلو عن كل


(١) في ط: حجة.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٣) شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بين في "درء تعارض العقل والنقل- ٢/ ١٩٦ " أن لقائل أن يقول: ". . هو لم يذكر دليلًا هناك إلا قياس ما قبل الاتصاف على ما بعده، وهو ليس حجة علمية عقلية، بل غايته: احتجاج بموافقة منازعة في مسألة عظيمة عقلية تُرَدُّ لأجلها نصوص الكتاب والسنة، وينبني عليها من مسائل الصفات والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس، ممن يجعل أصول الدين مجرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضًا عليه من غير حجة عقلية ولا سمعية".
(٤) الجويني ذكر أن حدث الجواهر ينبني على أربعة أصول:
الاْول: إثبات الأعراض.
والثاني: إثبات حدثها.
والثالث: استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، وهو ما ذكره الشيخ -رحمه الله- هنا وناقشه.
والرابع: استحالة حوادث لا أول لها.
انظرها مجملة في "الإرشاد" ص: ١٧، ١٨. ومفصلة في ص: ١٨ - ٢٧.
(٥) الإرشاد -للجويني- ص: ٢٢ - ٢٥.
(٦) في س، ط: وأما.
(٧) في الأصل: الجواهر. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>