الأول: إثبات الأعراض. الثاني: إثبات حدثها. الثالث: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض. الرابع: إثبات استحالة حوادث لا أول لها. وانظر: الإرشاد -للجويني- ص: ١٧ - ٢٧. ولمع الأدلة- للجويني -أيضًا- ص: ٧٧ - ٨٠. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وانظر: بيان تلبيس الجهمية -لابن تيمية- ١/ ٦٢١، ٦٢٢. وأشار الشيخ رحمه الله في "درء تعارض العقل والنقل" ٢/ ١٣ إلى أن أبا الحسن الأشعري صرح بأن تصديق الرسول - عليه السلام - ليس موقوفًا على دليل الأعراض، وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين الرسل. (٣) في الأصل: أن إمرار. والكلام يستقيم بدون "أن"، كما في: س، ط. وانظر: معتقده هذا في "العقيدة النظامية" ص: ٣٢ حيث قال: "وذهب أئمة السلف إلى الإنكناف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيًا، وندين الله به عقلًا اتباع سلف الأمة. . ". والسلف -رحمهم الله- بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم =