للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

٣٢١١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيَوَةُ، ثنا أَبُو هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيِّ بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ فِضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: {ثلاثة لا تسأل عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ- أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مؤنة الدنيا فخانته، بعده، وثلاثة لا تسأل عَنْهُمْ: رَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهَ إِزَارَهُ, وَرَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ وَإِزْارَهُ الْعِزَّةُ، ورجل في شك من أمر الله، و (القنوط) أن رحمة الله} .

٣٢١٢ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: وَثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا نَهَّاسُ بنُ قَهْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ {أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ تَسْجُدُ لِعُظَمَائِهَا وَعُلَمَائِهَا، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِهَا وَرُهْبَانِهَا وَأَسَاقِفِتهَا وَبَطَارِقَتِهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: يامعاذ، إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها} .

٣٢١٣ / ١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثنا أَبِي، عَنْ علي بن المبارك، عن يحى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ، أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {لَا يحل لامرأة تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا تُطْمِعِ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا، وَلَا تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ، وَلَا تُصَارِمُهُ وَإِنْ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ؟ فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبْلَغَتْ إليه عذرها، وإن تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ ليالٍ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>