للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولاية الإمامة حين رأى ذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله كما صرح البغوي بتحريم نضح المسجد بالماء المستعمل فتحريم البصاق أولى، وقال جماعة من الأصحاب لفظ الكراهة على البصاق في المسجد ولعل مرادهم كراهة التحريم للفعلين الأولين للتعبير عن التحريم بالكراهة، قال الصيدلاني في شرح المختصر: كانوا يتحرزون عن قولهم حرام تأدبا لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} (١)، وقد سمى الله تعالى الحرام مكروهًا قال الله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} (٢) قاله ابن العماد (٣).

٤٤٤ - وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ أَمر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظّهْر فتفل فِي الْقبْلَة وَهُوَ يُصَلِّي للنَّاس فَلَمَّا كَانَت صَلَاة الْعَصْر أرسل إِلَى آخر فأشفق الرجل الأول فجَاء إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُول الله أأنزل فِي شَيْء قَالَ لا وَلَكِنَّك تفلت بَين يَديك وَأَنت قَائِم تؤم النَّاس فآذيت الله وَالْمَلَائِكَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد جيد (٤).

قوله: "عن ابن عمر"، تقدم الكلام على مناقبه.


(١) سورة النحل، الآية: ١١٦.
(٢) سورة الإسراء: الآية: ٣٨.
(٣) تسهيل المقاصد (لوحة ٢٤ و ٢٥).
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤/ ٨٠ - ٨١ رقم ١٤٦٨٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات". وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٨٩).