للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على سبيل المخاتلة، قاله عياض، قال بعض العلماء أيضًا: الاختلاس السلب أي سلب يستلبه الشيطان من صلاة العبد، وقال بعضهم أيضًا: الاختلاس الأخذ بخفية كالسرقة، ويحتمل ذلك هنا، والمراد بالاختلاس نقص الكمال فإن الالتفات إن كان بالعنق فإنه مكروه إلا لحاجة، ففي هذا الحديث كراهة الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا إلا إذا لم يتحول صدره، وفي التتمة أنة حرام، ومما وصف به أبو بكر أنه كان لا يلتفت في صلاته، والدليل على ذلك أنه كان عَلَيْهِ السَّلَامُ يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه الترمذي، وفي رواية "يلتفت" بدل يلحظ، وقد اختلف العلماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فيمن تكرر منه الالتفات فذهبت طائفة من العلماء إلى بطلان صلاته والجمهور على الكراهة دون البطلان، أما الالتفات لحاجة فلا بأس به لما روي أبو داود في السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره إلى الغزو صلى وجعل يلتفت إلى الشعب، وهذا الحديث سيأتي في الجهاد مطولا إن شاء الله تعالي، وروى مسلم عن جابر قال: اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، وقال ابن بطال: الالتفات في الصلاة مكروه، وذلك أنه إذا أومأ ببصره وثنى عنقه يمينا وشمالا لا ترك الإقبال على الصلاة وقارن الخشوع المأمور به في الصلاة، ولذلك جعله النبي -صلى الله عليه وسلم- اختلاسا، وفيه: الحض على إحضار المصلى قلبه لمناجاة ربه تبارك، وأما نظره -صلى الله عليه وسلم- إلى الخميصة بحيث قال: شغلني إعلامها فهو مما لا يستطاع دفعه، قال الطيبي: المعنى من التفت ذهب عنه الخشوع فاستعير