للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[علاقة القياس بمصادر التشريع]

السؤال

أرجو إيضاح كل من: القياس وعلاقته بمصادر التشريع.

الثاني: هل لولي الأمر الحكم في مسألة ما وهو ليس من العلماء؟

الجواب

أما القياس فقد عرفه العلماء: بأنه إلحاق فرع بأصل لوجود العلة التي يشتركان فيها بحكم معين، والقياس كما سبق نوعان: قياس جلي: وهو ما يسمى بتحقيق المناط، وهذا التحقيق هو عين تطبيق الشريعة الإسلامية، بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢] هذه الرقبة كونها ذلك الشخص الذي تريد أن تعتقه يكون تطبيقه على هذا، هذا يسمونه قياساً جلياً ولا أحد ينكره أبداً؛ لأن أي إنسان لا بد أن يطبق الأحكام على مواضعها.

النوع الثاني: تخريج المناط، وهو الذي تلحق به مسألة بمسألة أخرى، فمثلاً: تقول: الخمر مسكر وحرام، ثم تأتي إلى النبيذ فتراه مسكراً فتلحق النبيذ بالخمر بجامع الإسكار، وتنتهي بهما إلى حكم واحد وهو التحريم، فتلحق الفرع الذي هو النبيذ بالأصل الذي هو الخمر، بعلة الإسكار في كل منهما بحكم واحد وهو التحريم، فالنبيذ ما ورد نصاً في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي العالم ليلحق هذا الأمر بالخمر، وتكون النتيجة هي التحريم، هذا مثال مبسط للقياس.

أما الفقرة الثانية من السؤال وهي: هل للحاكم أن يحكم بما يراه؟ نقول: ليس لأي حاكم أن يحكم بما يراه أبداً إذا كانت المسألة مما ورد فيها دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى نميز المسائل التي هي مرتبطة بشرعنا، والمسائل التي هي مستجدة وقد تكون من القضايا الإدارية، وتلك ملحقة بتلك الأصول الشرعية.

فالخلاصة: أن الحكم إنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.