للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نتف المرأة شعر حاجبيها ووجهها للزينة]

السؤال

ما حكم نتف بعض شعر الحاجب للزينة كطرف الحاجب؟ وما هو النمص؟ وما حكم نتف الشعر من وجه المرأة للزينة؟ وهل تدخل فاعلته في حكم النامصة؟

الجواب

لا يجوز نتف طرف شعر الحاجب؛ لأنه من النمص، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي يفعلنه، ولذا فنتف شعر العين أو شعر الحاجب لا يجوز، وكذلك أيضاً بقية شعر الوجه إلا ما كان فيه شبهاً بالرجال، مثل أن يكون في المرأة شعرات في الشارب أو في اللحية، فلا بأس بنتف ذلك، أما ما يتعلق بالحاجبين وغيرهما فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>