للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاة النساء في مصلىً منفصل عن مصلى الرجال

السؤال

إذا كان مصلى النساء ينفصل تماماً عن الرجال ولا يرونهم فهل تجوز صلاتهن؟

الجواب

إذا كان داخل المسجد وبينهما جدار فقط فتجوز.

أما إذا كان بينهما طريق أو شارع تمر منه السيارات أو يعبر منه الناس فلا، والذي أعرفه من المساجد أنها منفصلة، لكن ليست منفصلة بأن يكون بينهما طريق ونحوه، وإنما بينهما جدار، فلا يرى أحد أحداً ولا يسمع أحد أحداً، وهذا كله من المسجد فصلاتها صلاة في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>