للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ومات قبل العشرين وثلاث مائة، هكذا قال.

وقد أرخ وفاته شيخنا أبو عبد الله الذهبي بسنة عشرة وثلاث مائة، وقال الخطيب البغدادي: كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعي، وله تصانيف في الفقه، وكان ثقة، وكان ضريرا، وقال الماوردي: قال أبو عبد الله الزبيري، وهو شيخ أصحابنا في عصره: إذا اتخذ الحلي للتجارة، وجبت فيه الزكاة قولا واحدا، قال النواوي: والأصح من القولين أنه لا تجب فيه الزكاة، قلت: وله من الوجوه الغريبة، اشتراط التلفظ بالنية في الصلاة، واستحباب القنوت في الوتر طول السنة.

قال النواوي: ومن غرائبه، قوله في الإقرار: لو قال: لي عليك ألف، فقال: خذه، أو زنه، وكان إقرارا، ولو قال: خذ، أو زن، بلا هاء، لم يكن إقرارا، والصحيح الذي عليه الجمهور، أنهما ليسا إقرارا، وبإسنادي المتقدم إلى الخطيب البغدادي، أنا علي بن أحمد بن عمر المقري، ثنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش، حدثني أبو عبد الله الزبير بن أحمد الفقيه، ثنا داود بن سليمان المؤدب البغدادي، قال: ثنا عمرو بن جرير البجلي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم في قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ} [فصلت: ٣٣] قال: الأذان {وَعَمِلَ صَالِحًا}

[فصلت: ٣٣] قال: الصلاة بين الأذان والإقامة، قال أبو بكر النقاش: قال لي أبو بكر بن أبي داود: في تفسيري عشرون ومائة ألف حديث، ليس فيه هذا الحديث.

زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي بن عبد الرحمن بن أبيض ابن الديلم بن باسل بن ضبة الضبي أبو يحيى

<<  <   >  >>