والصحيح من قوليه أن من جامع ناسيا لا يفسد إحرامه، والقول الثاني يفسد كقولهم، وعن أحمد رواية كالشافعي، وقال: فيمن وطئ عمدا بعد الوقوف، أنه يفسد حجه، وعليه بدنة.
وقال أبو حنيفة: تم حجه وعليه البدنة، وعن مالك أنه تم حجه ولا شيء عليه، وعنده أن من قبل، أو لمس ولم ينزل لا شيء عليه، وقالوا: تلزمه شاة، وعن أحمد رواية ثانية، تلزمه بدنة، وقال في المعتمر إذا فسدت عمرته بالجماع: أنه تلزمه بدنة، قال الثلاثة: تلزمه شاة، والصحيح من قول الشافعي أن للزوج أن يحلل زوجته من حجة الإسلام، والقول الآخر: لا يجوز كقول الثلاثة، وقال الشافعي، في جماعة يقتلون صيدا وهم حرم: أن عليهم جزاء واحدا ووافقه أحمد في رواية، وقال في روايته الأخرى كمالك وأبي حنيفة: إن على كل واحد جزاء كاملا، وله قول في المحرم يجد ميتة وصيدا: إن له أن يأكل
الصيد ويفديه، وهو رواية عبد الحكم، عن مالك، وقال في الآخر كأبي حنيفة وأحمد، والمشهور عن مالك: أنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وقال الشافعي، فيمن أخذ من صيد المدينة، أو قطع من شجره: أنه يسلب فاعله في أحد قوليه، وهو رواية عن أحمد: وقال في القول الآخر، كمالك وأحمد في الرواية الأخرى: يحرم ولا جزاء فيه، وأما أبو حنيفة، فقال: لا يحرم صيد المدينة، ولا شجرها، وقال الشافعي بتحريم صيد، وج، وهو وضع بالطائف، وقطع عضاهه خلافا لهم، وهل يضمر في مذهب الشافعي على قولين، وقال الشافعي في الغنم تهدي: أنها تقلد ولا تشعر، وعن أحمد تقلد وتشعر، وقال أبو حنيفة ومالك: