فسيده بالخيار بين أن يفديه بمبلغ الجناية، وإن شاء سلمه إلى المجني عليه ليباع فيهما، فما فضل أجره وما بقي دفعه إلى المجني عليه.
وقال الثلاثة: سيده بالخيار إن شاء فداه، وإن شاء سلمه إليه، ولا شيء له بعد ذلك، ووافق أحمد الشافعي رواية عنه، وله قول: أنه تجب دية العبد على عاقلة قاتله خطأ، والقول الآخر عنه: أنه تجب في ماله كالثلاثة، وتضرب الدية على العاقلة الغنى نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، ولا ينقص عن ذلك ولا حد لأكثره، وذلك رواية عن أحمد، وقال مالك، وأحمد: ليس فيه شيء موقت وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل.
وقال أبو حنيفة: يستوي بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم، ولا يزاد على ذلك، ولا حد لأقله، ومذهبه في الجديد: أن القسامة إنما توجب الدية المغلظة، وقال في القديم: توجب القود كمالك، وأحمد، ولو كان الأولياء جماعة، فعنه قول: أن كل واحد يحلف خمسين يمينا، والقول الآخر: يقسط عليهم ويجبر الكسر، وهو مذهب أحمد، والمشهور عن مالك، وعن مالك رواية ثانية أنه يقسم رجلان من الأولياء.
وقال أبو حنيفة: تدار عليهم الأيمان، ويبدأ بأحدهم بالقرعة، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، وتدار عليهم حتى يفرغ من الخمسين، ومذهبه أنه تسمع أيمان النساء في القسامة عمدها وخطئها، وقال مالك: تسمع في الخطأ، لا في العمد، وقال أبو حنيفة، وأحمد: لا تسمع أيمانهن فيها لا في العمد ولا في الخطأ ومذهبه أنه من قبل بسحره، فإنه