للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضرب بالسياط الزوج حتى ... يقال أخو بنات في الجلاد

ويرتق ما بزوجته زمانًا ... ويصعب فتق ذاك الانسداد

يشير بهذا إلى عادة خفض النساء وأعياه النظم هنا فزعم أن الرتق للزوجة وإنما تختن الفتاة وهي صغيرة فقد تبالغ الخاتنة فينشأ من ذلك ضرر عظيم كأن تصير الفتاة رتقاء لا يستطاع جماعها، والختانة قديمة في العرب وفي حديث أم عطية ذكر ابن الأثير في أخريات مادة خفض. «إذا خفضت فأشمي» قال الخفض للنساء كالختان للرجال وفي مادة «نهك» وفي حديث الخافضة قال لها أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان ١ هـ؟ »

فاستقصاء الختان كالعرب عادة قال جرير

والتغلبية قي ثنيي عباءتها ... بظر طويل وفي باع ابنها قصر

لأنها من قوم نصارى ذمهم جرير بأن نساءهم لا يخفضن فجعله سبة:

وقال الفرزدق:

وما وجعت ازدية من ختانة ... ولا شربت في جلد حوب معلب

يجعل الختانة الموجعة كشرب اللبن من إناء الجلد أمرًا خصت به العرب. والحرب عني به البعير لأنه يزجر بحوب. والختانة الموجعة استقصاء ولكنه لا يبلغ به من الفساد ما زعم الطهطاوي إلا في حالات تشذ وليس الشذوذ بما يصح تعميمه وما منعت ختانة من افتضاض طبيعي ولا منعت من نفاس، وليس في هذا تزكية لها فالوجه ما أمر به صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وما أمر إلا بالإشمام. وقد يبالغ في بعض البلاد، (وليس قطرنا ولا أحسبه في قطر أفريقي) في ختانة الرجال وفي الكتاب المقدس في خبر غيره أبناء يعقوب على سباء وقع لنسائهم أن ختانة بني إسرائيل لرجالهم كانت يبالغ فيها حتى يلزم المختون الفراش من وجع الجراح.

ومن تعب النظم في هذا البيت قطع همزة الانسداد.

وإكراه الفتاة على بغاء ... مع النهى ارتضوه باتحاد

هذا باطل. ولعله أنكر أن يكون لبعضهم مملوكات وأن يهدي المملوكة فهذا قبل أن يمنع الإفرنج بيع الرقيق وملك المملوكين بدعوى التحرير، وإنما منعوا ضربًا وأبقوا ضروبًا لعلها شر مما منعوا، وفو قوله تعالى: {فك رقبة} مذهب واضح لمن كان يرغب في محض التقوى، وما سوى ذلك فما يعتذر به بعض من يدعون التفكير من معاصرينا

<<  <  ج: ص:  >  >>