للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالعموم (١) المخصوص بدليل منفصل، وإن كان الصارف عقليًّا ظاهرًا ففي تسميته المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه (٢).

وبالجملة: فإذا عرف المقصود فقولنا: هذا هو الظاهر، أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي فإن كان الحالف ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما (٣) هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنث، وإن كان في عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى لم يحنث، وإن لم يعلم عرف (٤) أهل ناحيته في هذه اللفظة، ولم يكن سبب يستدل به على مراده، وتعذر العلم بنيته، فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحًا، وجاز أن يكون أراد معنى باطلًا، فلا يحنث بالشك.

وهذا كله تفريع على قول من يقول: إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث، وأما على قول من لم يحنثه (٥) فالحكم في يمينه ظاهر.

واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها، إذا بحثت (٦) عن


(١) في ط: العام.
(٢) يمكن الاطلاع عليه في:
المحصول في علم أصول الفقه -للرازي- ١/ ٣ / ١١١ - ١١٣. وإحكام الأحكام -للآمدي- ٢/ ٣١٤ - ٣١٧.
فقد ذكر الآمدي: أن مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافًا لطائفة شاذة من المتكلمين، وأورد أدلة الجمهور وأدلة مخالفيهم، وأجاب عنها.
أما ابن قدامة المقدسي، فبين أن الأدلة التي يخص بها العموم تسعة، وذكر منها الدليل العقلي.
انظر: روضة الناظر وجنة المناظر - ص: ١٢٧.
(٣) في س، ط: مما.
(٤) في الأصل: في عرف. والكلام يستقيم بالمثبت من: س، ط، والمجموع.
(٥) في س، ط: يحتث.
(٦) في الأصل: بحث. والمثبت المناسب للسياق من: س، ط، والمجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>