للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحدثه (١) فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث (٢)، مع قبوله لها صحة وجوازًا، فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث.

قلت: فهذا جملة كلامه في هذا الأصل، ولم يذكر فيه حجة أصلًا على المطلوب، بل فيه إحالة، فإنه ذكر خمسة أقوال:

أحدها: القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن أضدادها، بل لا بد أن يقوم به من كل جنس عرض (٣) واحد، سواء كان له ضد أولم يكن له، وإن كان كثير من الناس يقول إن هذا مخالف للحس، كدعوى الطعم والريح للهواء والماء والنار.

والقول الثاني: في مقابلة هذا، وهو جواز خلوه عن كل عرض.

والثالث: الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام.

الرابع (٤): أنه يمتنع خلوه عن الأكوان، ويجوز خلوه عما سواها، وهو قول بصري (٥) المعتزلة.

والخامس: امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها، وهو قول البغداديين (٦) الكعبي وأتباعه، وهم أغلظ بدعة من البصريين.

ثم إنه لم يقم دليلًا إلا على الأكوان، فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلّا مجتمعًا أو متفرقًا، وذكر أن


(١) في س، ط: بحدوثه. وفي الإرشاد: ينفي لحدثه.
(٢) في الإرشاد: الحوادث.
(٣) في الأصل: غرض. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(٤) في ط: والرابع.
(٥) في جميع النسخ: بصرى. ولعل الصواب ما أثبته.
(٦) في س، ط: البغدادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>