(٢) قوله: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) لم يرد في ذم الكلام. والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت. . . سنن الترمذي ٥/ ٤٣٩ كتاب تفسير القرآن- باب ٧٨ - تفسير سورة الغاشية - الحديث / ٣٣٤١. وأخرجه البخاري مع اختلاف في الألفاظ في كتاب الإيمان- باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم- ١/ ١١، ١٢. وفي كتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة" باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} - ٨/ ١٦٢. ومسلم -كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة. . ١/ ٥١ - ٥٣ - الأحاديث / ٣٢ - ٣٦. (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، وذم الكلام. وقد سبق ذلك في: س، ط قوله: "وإن كان" ولا معنى لها. (٤) في ذم الكلام: فما عصم به المال والدم حقيقة. . (٥) وقد روى: ساقطة من: ط. (٦) ظهر في صورة "الأصل" بعد قوله: ذلك. كلمة "الاضطرار" من الورقة السابعة لخرم كان موجودًا في الأصل. والكلام يستقيم بما أثبته من: س، ط. (٧) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وفي الأصل كلمة غير مقروءة بسبب التمزق.