للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي (١) ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة، والقدح فيما يبديه (٢)، والقدح في دليل المنازع إن صح، لا يوجب العلم بانتفاء قوله، إن لم يقم على النفي دليل.

وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب (٣) الاستدلال على ذلك بالجبر، وهو من أفسد الحجج، فإن الجبر سواء كان حقًّا أو باطلًا، كما لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل، كما لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع.

وعمدة الآمدي (٤) بعده أن الحسن والقبح عرض، والعرض لا يقوم بالعرض.

وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلّا جاهل أو مخالط، فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض، وغايته أن يكون كلاهما قائمًا بمحل العرض، ونفي الحكم المعلوم بالعقل، مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام، علماء أهل الحديث والفقه والسنة، كأبي نصر السجزي، وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني (٥)


(١) رأي القاضي ابن الباقلاني في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وما اعتمد عليه من منع أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو حسنه، يمكن الاطلاع عليه في: "التمهيد" ص: ١٠٥، ٣٤١ - ٣٤٤.
(٢) في س: بيده.
(٣) أبو عبد الله الرازي.
وانظر عمدته في هذه المسألة والاستدلال على ذلك بالجبر في "المحصل" ص: ٢٠٢، ٢٠٣: فهو يرى أنه لا يقبح من العبد شيء، لأن ما يصدر عنه على سبيل الاضطرار وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء.
(٤) انظر حجة الآمدي على أن الحسن والقبح ليس وصفًا ذاتيًّا بل هو أمر إضافي يمكن أن يتغير ويتبدل بالنسبة للأشخاص والأزمان في "أبكار الأفكار" -مخطوط- اللوحة ٨٧.
(٥) هو: أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن حسين الزنجاني، الحافظ الزاهد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>