للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقض بيع تراضى البائع والمشترى فيما بينهما على نقض العقدة الأولى التى وجبت لكل واحد منهما.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف (١) القناع: أن الاقالة هى فسخ العقد لأنها عبارة عن الرفع والازالة يقال: أقل الله عثرتك أى ازالها.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: الاقالة بيع مبتدأ لا يجوز فيها إلا ما يجوز فى سائر البيوع لا تحاشى شيئا (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج (٣) المذهب: أن الإقالة شرعا هى رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٤) ان الإقالة هى فسخ فى حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض أو بعده وفى حق غيرهما.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): أن الإقالة هى ترك مبيع لبائعه بثمنه لا بأقل او اكثر ولا بخلاف جنسه وذلك التعريف مبنى على أن الإقالة فسخ أما على اعتبار أن الإقالة بيع فقد قالوا: هى ترك مبيع لبائعه بثمنه أو بمخالف ثمنه جنسا أو مقدارا وإن كان لغير البائع.

[حكم الإقالة ودليل مشروعيتها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر (٦) الرائق: أن الاقالة مندوب إليها لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «من أقال نادما بيعته آقال الله عثرته يوم القيامة» وإذا كان العقد مكروها تحريما فإنها تكون واجبة دفعا للمعصية وينبغى كذلك أن تكون واجبة إذا كان البائع غار للمشترى وكان الغبن يسيرا أما إذا كان الغبن فاحشا فإنه يوجب الرد أن عره البائع على الصحيح والدليل على مشروعيتها السنة والإجماع وذلك للحاجة إليها.

[مذهب المالكية]

جاء فى منح (٧) الحليل ومثله فى التاج والإكليل:

أن الإقالة رخصة وعزيمة أما الرخصة فتكون فيما يمتنع بيعه قبل قبضه وشرط‍ الرخصة عدم تغير الثمن بما تختلف فيه الأغراض غالبا.

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية (٨) الشبراملسى على نهاية المحتاج:


(١) انظر كشاف القناع على متن الاقناع للعلامه الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٢ ص ٨٥ طبع المطبعة العامرة الشرقية سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الاولى والمغنى لشيخ الاسلام موفق الدين ابى عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسى على مختصر ابى القاسم عمر بن الحسين عبد الله بن احمد الخرقى وبهامشه الشرح الكبير على متن المقنع لشيخ الاسلام شمس الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام ابى عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسى ج ٤ ص ١٢١ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١ هـ‍ الطبعة الاولى بمصر.
(٢) المحلى للامام احمد بن على بن سعيد بن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٢ مسألة رقم ١٥٠٨ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنبرية بمصر سنة ٣٥٠ الطبعة الاولى
(٣) انظر كتاب التاج المذهب لاحكام المذهب متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار للقاضى العلامه احمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعائى ح ٢ ص ٤٧٦ مسألة رقم ٢٢٧ وهامشه الطبعة الاولى طبع مطبعة ادارة دار احياء لكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٤) انظر من كتاب الخلاف فى الفقه الاسلامى الجعفرى لشيخ الطائفة الامام ابى جعفر محمد بن الحسن بن على لطوسى المجلد الاول ص ٢٩٤ مسألة رقم ١٣ طبع مطبعة زنكين فى طهران الطبعة الثانية سنة ١٣٧٣ هـ‍.
(٥) انظر من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لشيخ الاسلام العلامه الشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٥٢٩ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٦) انظر كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحه الخالق للعلامة ابن عابدين ج ٦ ص ١١٠، ص ١١١ الطبعة السابقة.
(٧) انظر كتاب التاج والاكليل للمواق ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب فى كتاب ج ٤ ص ٤٨٤ الطبعة السابقة.
(٨) انظر كتاب نهاية المحتاج الى شرح الفاظ‍ المنهاج لشمس الدين ابن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشيته الشبراملسى عليه وبهامشه المغربى ج ٤ ص ٥٦ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبلى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.