للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إثبات]

تعريف الإثبات:

[فى اللغة]

فى المصباح: ثبت الشئ يثبت ثبوتا:

دام وأستقر، فهو ثابت. وثبت الأمر:

صح. ويتعدى بالهمزة والتضعيف. وثبت فى الحرب فهو ثبيت مثل قرب فهو قريب، والاسم ثبت، ومنه قيل للحجة ثبت.

وفى المختار: ثبت الشئ من باب دخل وثباتا أيضا. وأثبته غيره وثبته.

وتقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت، أى إلا بحجة.

فالإثبات على هذا تقديم الثبت، أى الحجة كالإتحاف تقديم التحفة.

[فى الاصطلاح]

يؤخذ من استعمال الفقهاء أن الإثبات بمعناه العام: إقامة الدليل على حق أو على واقعة من الوقائع، وبمعناه الخاص: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددتها الشريعة على حق أو على واقعة معينة تترتب عليها آثار.

آراء الفقهاء فى الحجج الشرعية التى تثبت بها الدعوى

للعلماء فى بيان الحجج الشرعية التى تثبت بها الدعوى طريقان:

الأول: حصر طرق الإثبات فى طائفة معينة من أدلة يتقيد بها الخصوم فلا يقبل منهم غيرها. ويتقيد بها القاضى فلا يحكم إلا بناء عليها، وهذا هو رأى الجمهور من العلماء.

جاء فى الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين: أن طرق القضاء سبعة:

البينة، والإقرار، واليمين، والنكول عنه، والقسامة، وعلم القاضى، والقرينة الواضحة التى تصير الأمر فى حيز المقطوع به (١).

والثانى: عدم تحديد طرق معينة للإثبات يتقيد بها الخصوم أو القاضى. بل للخصوم أن يقدموا من الأدلة ما يستطيعون به إقناع القاضى بصحة دعواهم. وللقاضى أن يقبل من الأدلة ما يراه منتجا فى الدعوى ومثبتا لها، ومن أكبر أنصار هذا الرأى، العلامة ابن القيم، فقد قال (٢): «إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأى طريق كان، فثم شرع الله ودينه، فأى طريق استخرج بها العدل والقسط‍ فهى من الدين وليست مخالفة له».

ومع اتفاق جمهور العلماء على حصر طرق الإثبات فى طائفة معينة من الأدلة فإنهم لم يتفقوا على أنواع هذه الأدلة، فبعضهم يعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقا للقضاء، وبعضهم لا يعتبره طريقا له ..

وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة طريقا للقضاء، ولكنهم يختلفون فى نطاق الاستدلال به كشهادة الشاهدين رجلين أو


(١) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٤٦٢، ٦٥٣ طبع المطبعة الأميرية.
(٢) الطرق الحكيمة ص ١٦ طبع مطبعة مصر سنة ١٣٦٠ هـ‍.