للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال صاحب البحر الرائق (١): السّلام من واجبات الصلاة ومن السنة أن يبدأ السّلام باليمين ثم اليسار فلو بدأ باليسار عامدا أو ناسيا فانه يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شئ عليه.

ولو سلم عن يمينه ونسى عن يساره حتى قام فانه يرجع ويقعد ويسلم ما لم يتكلم أو بخرج من المسجد.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى والشرح الكبير (٢): أنه يجب بصلاة الفرض قيام استقلالا فان لم يقدر على القيام استقلالا فاستنادا فى قيامه لكل شئ ولو حيوانا لا لجنب وحائض محرم فيكره لهما ان وجد غيرهما والا استند لهما.

وأما الغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة.

وان استند للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما أعاد بوقت ضرورى.

ولا غرابة فى اعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما ألا ترى الصلاة فى معاطن الابل فانه مكروه وتعاد الصلاة لأجله فى الوقت.

فاندفع قول بعضهم أن الكراهة لا تقتضى الاعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة والاعادة هنا كالاعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس.

وجاء فى الحطاب (٣): نقلا عن المدونة أن السجود على الجبهة والأنف جميعا فان سجد على الأنف دون الجبهة أعاد صلاته أبدا داخل الوقت وخارجه.

وفى الطراز من سجد على جبهته دون أنفه يجزيه قال فى الاشراف استحببنا له الاعادة فى الوقت.

وقال ابن حبيب لا يجزئ ومشهور المذهب ما اختاره صاحب الاشراف.

وقال ابن رشد (٤): فى رسم نذر ستة من سماع ابن القاسم روى عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار أنهما قالا من صلى الفريضة فركع وسجد ولم يذكر الله فى ذلك أعاد الصلاة فى الوقت وبعده وهذا على طريق الاستحسان لا على طريق الوجوب.

وقال ابن شعبان قال الله تعالى: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ» (٥).

فحق على كل قائم الى الصلاة أن يقول:

«سبحان ربى العظيم وبحمده» (٦).


(١) البحر الرائق، شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٣٥٢ الطبعة السابقة
(٢) حاشية الدسوقى والشرح الكبير عليه ج ١ ص ٢٥٥، ٢٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب ج ١ ص ٥٢١ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٣٨ الطبعة السابقة
(٥) الاية رقم ٤٨ من سورة الطور
(٦) الحطاب مع التاج والاكليل ج ١ ص ٥٣٩ الطبعة السابقة