للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلث ماله .. وأبو حنيفة يرى أنه تجارة لا تبرع لأنه وقع فى ضمن عقد التجارة، والواقع فى ضمن الشئ يكون له حكم ذلك الشئ وهذا لأن التجارة مبادلة مال بمال ولهذا تجرى فيه أحكام البيع فى الكل كوجوب الشفعة وجواز المرابحة وقد فك الحجر عنه فى حق التجارة فيتناول الجميع (١)

أما الصبى المأذون له بالتجارة فقد جاء فى الزيلعى (٢) عنه واذا أذن للصبى أو المعتوه الذى يعقل البيع والشراء وليه فهو فى الشراء والبيع كالعبد المأذون له فى جميع ما ذكرنا من الأحكام من أنه لا يتقيد بنوع من التجارة دون نوع ويكون مأذونا له بسكوت الولى حينما يراه يبيع ويشترى، ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عند أبى حنيفة خلافا لهما .. والمراد بكونه يعقل البيع والشراء أن يعلم أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، وأن يقصد به الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه (٣) بخصوص الاذن: ولو أذن له فى نوع خاص كالبز فكوكيل مفوض فيما أذن له فيه وفى غيره من بقية الأنواع، فاذا تصرف فى غير ذلك النوع الذى أذن فيه كان تصرفه ماضيا بل وجائزا ابتداء، خلافا لما ذكره عبد الباقى من مضيه بعد الوقوع وان كان غير جائز ابتداء، والحاصل أن فى جواز القدوم على التصرف فى غير ما أذن له فيه ولو اشتهر منعه منه خلافا.

والمعتمد الجواز كما قال العدوى، والحكم اذا صار مأذونا له قد بينه فى الشرح الكبير والدسوقى فقال: وله أن يضع عن بعض غرمائه من دين له عليه بالمعروف وأن يؤخر غريما بما حل عليه ما لم يبعد التأخير والا منع، والبعد أيضا معتبر بالعرف، ويضيف بطعام يدعو له الناس، وله الاعارة ان استألف أى تأليفا للتجار وفى المدونة:

لا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون، وكذا العطية، وله أن يأخذ قراضا من غيره وربح القراض كأجرة خدمته لا يقضى منه دينه ولا يتبعه المقرض ان عتق، لأنه باع به منافع نفسه فأشبه ما لو استعمل نفسه فى الاجارة، وله أن يدفع القراض لمن يعمل فيه (٤) أما الصغير المميز فقد جاء فى مواهب الجليل ما نصه:

المراد بالاذن فى قولنا اذا باع المحجور أو اشترى بغير اذن وليه أن يأذن له فى خصوصية العقد المفروض وليس المراد أن يأذن له فى البيع والشراء على العموم كما يأذن السيد لعبده فى التجارة فان ذلك لا يقصد، قال فى أواخر كتاب المديان من المدونة:

واذا عقل الصبى التجارة فاذن له أبوه أو وصيه أن يتجر لم يجز ذلك الاذن لأنه مولى عليه (٥).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية الى أن الاذن فى التجارة قد يكون خاصا وقد يكون عاما فان كان خاصا لا يصح أن يتجاوز المأذون ما أذن


(١) الزيلعى ح‍ ٥ ص ٢٠٦.
(٢) ح‍ ٥ ص ٢٠٧.
(٣) ح‍ ٣ ص ٣٠٤ طبع مصطفى الحلبى.
(٤) الشرح الكبير والدسوقى ح‍ ٣ ص ٣٠٤.
(٥) مواهب الجليل ح‍ ٤ ص ٢٤٧.