للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو حجرا جعليا وهو ما جعله المعير على المستعير صراحة بأن قال له: لا تعرها أو ضمنا كما لو قامت قرينة على ذلك نحو قول المعير لولا أخوتك أو صداقتك أو ديانتك ما أعرتك.

ولا تصح اعارة الفضولى لأنه ليس بمالك لشئ فأعارته لملك الغير غير منعقدة.

كما لا تصح اعارة مالك الانتفاع، وهو من ملك أن ينتفع بنفسه فقط‍ وقصر الشارع الانتفاع على عينه. كساكن بيوت المدارس بوصفه مجاورا. والزوايا والجالس فى المساجد والأسواق.

فاذا أراد أن ينفع غيره فانه يسقط‍ حقه منه ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله.

وملك الخلو من قبيل ملك المنفعة لا من قبيل ملك الانتفاع وحينئذ فلمالك الخلو اعارته (١). (انظر وقف).

[مذهب الشافعية]

يشترط‍ فى المعير: أولا: أن يكون ممن يصح تبرعه بأن يكون رشيدا، لأن الاعارة تبرع بالمنفعة.

فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كصبى ومجنون ومحجور عليه لسفه أو افلاس ومكاتب بغير اذن سيده.

ثانيا: أن يكون مختارا.

فلا تصح اعارة المكره عليها بغير حق.

أما ان كان الاكراه عليها بحق كما لو أكره على اعارة واجبة فتصح.

ثالثا: أن يكون مالكا لمنفعة المستعار ولو بوصية أو وقف وان لم يملك العين المعارة.

لأن الاعارة انما ترد على المنفعة دون العين فتصح الاعارة من المستأجر لأنه مالك.

المنفعة، لا من المستعير، لأنه غير مالك لها كما سيأتى.

وليس للأب أن يعير مال ولده الصغير ولا أن يعيره فى خدمة لها أجرة أو تضر به.

بخلاف خدمة ليست كذلك كأن يعيره ليخدم من يتعلم منه كما صرح به الرويانى.

قال الزركشى: وينبغى أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك (٢).

[مذهب الحنابلة]

يشترط‍ أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا.


(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣١٣ الطبعة الثانية للحلبى سنة ١٣٧٠ هـ‍ - ١٩٥٠ م، شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٠، ١٤١ ومنح الجليل ج ٣ ص ٤٨٧ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٤٣٧، ٤٣٩، ١٣٩ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٦.
(٢) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٢٤، ١٢٥، تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٢٦، ٢٢٧، مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٦٤