للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العذر الحاصل للامام، وفى المغنى (١): لو تخلف أمام الحى من الصلاة لغيبة أو مرض أو عذر وصلى غيره وحضر امام الحى فى أثناء الصلاة فتأخر الامام وتقدم امام الحى ففى ذلك وجهان. أحدهما: يجوز لان النبى صلى الله عليه وسلم فعله فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله.

والثانى: لا يجوز لاحتمال أن يكون ذلك خاصا للنبى صلى الله عليه وسلم ولو أدرك انسان بعض الصلاة مع الامام فلما سلم الامام أتم أحدهما بصاحبه ونوى الاخر امامته فان ذلك يصح لانه فى معنى الاستخلاف (٢)، ويشترط‍ فى استخلاف الامام الذى سبقه الحدث أن تكون صلاته صحيحة ابتداء فان كان ابتدأ صلاته فاسدة كأن ذكر الحدث فى أثناء الصلاة فلا استخلاف لان صلاته لم تنعقد ابتداء.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى كتاب المحلى لابن حزم: أن الامام اذا أحدث فى صلاته أو ذكر أنه على غير طهارة فخرج فاستخلف فحسن فان لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد فان أشار اليهم أن ينتظروه ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتم بهم صلاتهم ثم يتم لنفسه لما روى عن أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر فكبر فأومأ اليهم أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال انما أنا بشر مثلكم وانى كنت جنبا قال على فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو عليه السلام جنب وأما استخلافهم فلما ذكر من أن النبى صلى الله عليه وسلم مضى الى قباء فقدم المسلمون أبا بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أحس به أبو بكر تأخر وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس ولان فرضا على الناس أن يصلوا فى جماعة فلا بد لهم من امام اما باستخلاف امامهم واما باستخلاف أحدهم واما بتقديمهم أحدهم (٣).

[مذهب الزيدية]

ذهب صاحب كتاب شرح الازهار الى أن من أسباب الاستخلاف ما اذا طرأ على الامام وهو فى صلاته جنون أو لحن أو فعل أو حدث سهوا كان أم عمدا لكن ذلك أن عزل المؤتم صلاته فورا أى عقيب فساد صلاة الإمام ولم يتابعه بعد ذلك فى شئ من الصلاة وقال القاضى زيد انها اذا فسدت صلاة الامام باللحن فسدت على المؤتم لان قراءته قراءة لهم قيل يعنى اذا لحن فى الجهرية لا فى السرية والتشهد لانه لا يحتمل الا فى الجهرية وقال


(١) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٧٤٩، ٧٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٢١٦.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢١٥ و ٢١٦ الى ٢٢٠، ٢٢١.