للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروينا من طريق البخارى. عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة. فربما وضعت الطست تحتها وهى تصلى (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن ما يفسد الاعتكاف ثلاثة أمور وذكر بعضهم أن ما يفسد الاعتكاف أربعة وذلك باضافة الردة.

أحدها الوط‍ ء والامناء كما سبق ذكره فى باب الصيام. وسواء وقع الوط‍ ء فى النهار أم فى الليل اذا كان معتكفا بالليل مع النهار فأما حيث يعتكف نهارا فقط‍ فلا يفسده الوط‍ ء بالليل.

والثانى: ما يفسد الصوم من الأمور التى يفطر بها الصائم لأن الصوم شرط‍ فى صحة الاعتكاف فاذا بطل الشرط‍ بطل المشروط‍.

والثالث: الخروج من المسجد الذى اعتكف فيه لغير حاجة بكل بدنه فانه يفسد بذلك اعتكافه ولو لحظة واحدة الا أن يخرج لواجب سواء كان فرض عين كالجمعة ونحوها أم فرض كفاية كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أو كان خروجه مندوبا كعيادة المرضى أو كان خروجه لمباح دعت اليه حاجة. نحو أن يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها اذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط‍ أن لا يلبث خارج المسجد الا فى الأقل من وسط‍ النهار. (هو مادون النصف أو نصفه لأن الأكثر ما زاد على النصف) أما لو خرج لها أول جزء من النهار أو آخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط‍ النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة (٢).

قال عليه السّلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا. واذا أراد أن يعتكف من أول الليل.

ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فأنه لا يفسد بخروجه فى أول جزء من النهار.

ولو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه (٣).

واذا فرغ المعتكف من الحاجة التى خرج لها فأنه يرجع الى موضع الاعتكاف اذا كان رجوعه من غير مسجد.

فأما اذا كانت الحاجة التى خرج لها فى مسجد فأنه لا يجوز له الرجوع منه الى المسجد الذى ابتدأ فيه الاعتكاف الا اذا عرضت له حاجة أخرى والا لزمه اتمام الاعتكاف فى المسجد الذى خرج اليه وأما اذا كانت الحاجة التى خرج لها فى غير مسجد لزمه الرجوع الى مسجده فورا والا بطل اعتكافه. فاذا كان له غرض فى المسجد الذى ابتدأ الاعتكاف فيه رجع اليه فان لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا أقرب اليه فى تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه. فان رجع الى الأول فسد اعتكافه.

وهكذا اذا انهدم المسجد الذى هو فيه أن أكره على الخروج منه انتقل الى أقرب مسجد اليه (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية وكتاب الخلاف: أنه


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٩٦، ص ١٩٧ مسألة رقم ٦٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار ج ٢ ص ٤٩، ص ٥٠
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠، ص ٥١