للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجاب بأنه قياس في اللغة وقد أبطلناه وإن سلم صحته فإنا لا نقول بأن الأمر يدل على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء على ما تقرر وفرق بين الأمرين.

[٣ - ابن الحاجب]

صور ابن الحاجب المسألة تصوير الآمدى لها وقال العضد في تعليقه عليه: (١)

المختار أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء على معنى سقوط القضاء لأنه لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال أبدا وهو باطل.

واستدل للملازمة بأنه على تقدير الصحة يجوز أن يأتى بالمأمور به ولا يسقط عنه القضاء وهو باطل وذلك شئ معلوم قطعا واتفاقا.

ثم ناقش أدلة المخالفين بما لا يخرج عما سبق.

[ثانيا: الحنفية]

[١ - الكمال بن الهمام وابن أمير الحاج]

تناول الكمال وشارحه هذا البحث في تتمة لمباحث الحكم (٢) عرف فيها الصحة وتطرق إلى أن فعل المأمور به مستجمعا لما يتوقف عليه هو معنى الإجزاء. ويقول الفقهاء إن معناه اندفاع وجوب القضاء كمن الصحة.

ثم قال: (٣)

إن صلاة ظان الطهارة مع عدمها مجزئة على قول المتكلمين لموافقة الأمر على ظن المكلف المعتبر شرعا بقدر وسمه وليست مجزئة على قول الفقهاء لعدم سقوط القضاء لها مع الاتفاق على وجوب القضاء عند ظهور عدم الطهارة.

وأورد أن الإجزاء لا يوصف به وبعدمه إلا ما يحتمل الإجزاء وعدمه من العبادات كالصلاة والصوم والحج بخلاف معرفة الله تعالى فإنها لا تحتمل وجهين.

ونقل عن بعضهم أن مقتضى كلام الفقهاء أن الإجزاء لا يختص بالواجب بدليل حديث أبى بردة في ذبح وقع منه قبل الصلاة فقال النبى - صلي الله عليه وسلم -: "لا يُجزئ عنك".

وفى نهاية البحث تطرق الشارح إلى إيراد مناقشات بين المتكلمين والفقهاء لا تخرج عما نقلناه عن الغزالى والآمدى.

[٢ - صاحب مسلم الثبوت وشارحه]

قالا: (٤)

الإتيان بالمأمور على وجهه: هل يستلزم الإجزاء أم لا؟ فإن فسر الإجزاء بالامتثال فيستلزمه اتفاقا لأن الامتثال الإتيان بالمأمور به على وجه لا غير وإن عرف الإجزاء بسقوط القضاء عن الذمة فالمختار عند جمهور الأصوليين أنه يستلزمه ولا قضاء على الذمة وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزمه.

واستدل لذلك بوجوه:

أولا: لا بقاء للاقتضاء بعد الإتيان في اللغة والعرف بالضرورة في المعاملات كأداء الديون والمعاملات فكذا في غيرها من العبادات فلا يبقى الطلب بعد الإتيان لأن الوضع واحد في الأوامر كلها.


(١) شرح مختصر المنتهى جـ ١ ص ٩١.
(٢) التقرير والتحبير جـ ٢ ص ١٥٣.
(٣) المصدر السابق ص ١٥٤.
(٤) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت بهامش المستصفى جـ ١ ص ٣٩٣.