للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبى لان الموادعة لم تخرجهم عن أنهم أهل حرب.

مذهب المالكية (١):

كره الامام مالك أن يشترى من الحربيين من يدخلون بهم دار الاسلام ليبيعوهم وكان الاعداء قد أحرزوه من مسلم أو ذمى.

واستحب غيره ذلك.

وقال الامام مالك اذا كان بيننا وبين قوم هدنة فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فلا يجوز للمسلمين شراؤهم.

وقال فى أهل أقليم النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم للمسلمين: لا أرى أن يشتروهم.

مذهب الشافعية (٢):

يحل شراء الارقاء المجلوبين، اذا لم يعلم أنه غنيمة لم تخمس، وان الورع لمريد الشراء ان يشترى من بيت المال لان الغالب هو عدم التخميس فى هؤلاء السبايا.

وقالوا: اذا دخل الحربى دار الاسلام ومعه مملوك أو مملوكة فأسلم المملوك أو أسلمت أجبر على بيعه أو بيعها اذ ليس للحربى أن يملك مسلما.

مذهب الظاهرية (٣):

اذا دخل أهل الحرب الى دار الاسلام ومعهم أسرى مسلمون وذميون أو عبيد أو اماء للمسلمين أو للذميين فان ذلك كله ينتزع منهم بلا عوض أحبوا أو كرهوا.

مذهب الشيعة الإمامية (٤):

الكفر الاصلى سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه. ومن ثم يسرى الرق فى أعقابه ولو زال الكفر ما لم تعرض الاسباب المؤدية للحرية.

[أحكام الاسترقاق وانتهاؤه]

اذا ثبت الاسترقاق صار المسترق رقيقا وثبتت فيه جميع أحكام الرقيق. وينته رقه بالأسباب التى تنته بها الرق.

(انظر رقيق. غنيمة. عتق. استيلاد.

تدبير. مكاتبة).


(١) المواضع السابق الاشارة اليها فى بدء هذا البحث.
(٢) المواضع السابق الاشارة اليها فى بدء هذا البحث.
(٣) المحلى ج‍ ٧ ص ٣٠٦ م ٩٣٢.
(٤) المواضع السابقة فى المراجع المشار اليها.