للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باللعان أو كتب ما يدل عليه ان كان يحسن الكتابة ويكرر الاشارة أو الكتابة كاللفظ‍ على الظاهر، ولو لاعن الأخرس ثم انطلق لسانه ولو بالقرب لم يعد عليه، ولو انطلق لسانه بعد لعانه ولو بالقرب وقال لم أرده لم يقبل قوله (١).

[مذهب الشافعية]

ويلاعن أخرس منهما - أى من الزوج والزوجة - ويقذف باشارة مفهمة أو كتابة أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض تغليبها هو مضطر اليها هنا لأن الناطقين يقومون بها، وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد، وان نقل أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة اليها، ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ الى درء الحد عنها وتكرر الاشارة أو الكتابة خمسا أو يشير البعض ويكتب البعض أما اذا لم تكن له اشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة مراده (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع عند الكلام على اللعان: قال فى المبدع على المذهب: واذا فهمت اشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها كالطلاق، وان لم تفهم اشارة الأخرس منهما ولا كتابته فلا يصح لعانه، ثم قال: واذا قذف الأخرس ولا عن بالاشارة المفهومة أو الكتابة ثم أطلق لسانه فتكلم فأنكر القذف واللعان لم يقبل انكاره المقذف لأنه تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر ويقبل انكاره باللعان فيما عليه فيطالب بالحد ان كانت محصنة والا فالتعزير ويلحقه النسب، ولا تعود الزوجية لأنها حرمت باللعان على التأبيد، فان لاعن حينئذ لسقوط‍ الحد ونفى النسب فله ذلك كما لو لم يحصل له خرس قبل (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: يتلاعن الأخرسان كما يقدران بالاشارة للدليل السابق (٤).

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ الزيدية فى اللعان أن يكون الزوج والزوجة غير أخرسين فلو كانا أخرسين أو كان أحدهما أخرس فلا يصح اللعان منهما (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: ويصح اللعان من الزوج الأخرس بالاشارة المعقولة ان أمكن معرفة اللعان كما يصح منه اقامة الشهادة والايمان والاقرار وغيرها من الأحكام ولعموم الآية، وقيل يمنع لعان الأخرس، والفرق أن اللعان مشروط‍ بالألفاظ‍ الخاصة دون الاقرار والشهادة فانهما يقعان بأى


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ح‍ ٢ ص ٤٦٤.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ١١٠.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٢٤٢.
(٤) المحلى ح‍ ١٠ ص ١٤٤، ١٤٧.
(٥) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥١١ والتاج المذهب ح‍ ٢ ص ٢٦٠.